الشيخ الكليني
627
الكافي ( دار الحديث )
قِطَاعِ الْأَرْضِ « 1 » الَّتِي لَهُ فِيهَا « 2 » إِذَا تَعَرَّفَ « 3 » حُدُودَ هذِهِ الْقِطَاعِ بِقَوْمٍ مِنْ أَهْلِ هذِهِ « 4 » الْقَرْيَةِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا ؟ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « نَعَمْ ، يَشْهَدُونَ عَلى شَيْءٍ مَفْهُومٍ مَعْرُوفٍ « 5 » » . « 6 » وَكَتَبَ « 7 » : رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ « 8 » : اشْهَدْ « 9 » أَنَّ جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي لَهُ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا بِحُدُودِهَا « 10 » كُلِّهَا « 11 » لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، وَجَمِيعَ مَا لَهُ فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ : هَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي مَا فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ « 12 » ؟ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ ؟ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « يَصْلُحُ « 13 » لَهُ مَا « 14 » أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمِيعِ ذلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ « 15 » » . « 16 » 14587 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ
--> ( 1 ) . في حاشية « جت » : « الأرضين » . ( 2 ) . في « بن » : - / « فيها » . ( 3 ) . في « ك ، ن » : « يعرف » . ( 4 ) . في « بن » : - / « هذه » . ( 5 ) . في « بف » والوافي : + / « إن شاء اللَّه » . وفي المرآة : « لعلّه يسأل : أنّه لمّا كان البيع واقعاً على البعض في الصورة المفروضة وعلم بشهادة أهل القرية حدود ذلك البعض يجوز له أن يشهد على بيع ذلك البعض بحدوده بتلك النسبة من الثمن أو بكلّه على الاحتمالين ، فأجاب عليه السلام بالجواز مع العلم والمعرفة » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 276 ، ح 758 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 1035 ، ح 16635 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 407 ، ح 34074 . ( 7 ) . في الفقيه والتهذيب ، ج 7 : + / « إليه في » . ( 8 ) . في « ع » : « رجل » . وفي « بف » : « الرجل » . ( 9 ) . في الوسائل والفقيه والتهذيب ، ج 7 : « لرجلين : اشهدا » بدل « لرجل : اشهد » . ( 10 ) . في التهذيب ، ج 7 : « بجميع حدودها » . ( 11 ) . في « ن » : - / « كلّها » . ( 12 ) . في الفقيه والتهذيب ، ج 7 : « وجميع ماله في الدار من المتاع والبيّنة لا تعرف المتاع » بدل « وجميع ماله في الدار . . . - إلى - من المتاع » . وفي الوسائل : + / « والبيّنة لا تعرف المتاع » . ( 13 ) . في الوسائل : « يصحّ » . ( 14 ) . في الفقيه والتهذيب ، ج 7 : « إذا » بدل « له ما » . ( 15 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : يصلح له ، إذا علم المشتري ما في البيت ولم يعلمه الشاهد أومع جهالته عند المشتري أيضاً لكونه آئلًا إلى المعلوميّة مع انضمامه إلى المعلوم ، واللَّه يعلم » . ( 16 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 242 ، ح 3885 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 276 ، ح 758 ؛ وج 7 ، ص 150 ، ح 666 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام الوافي ، ج 18 ، ص 682 ، ح 18117 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 407 ، ح 34074 .